السيد حسن الطباطبائي

224

كتاب الحج

ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا مروا على طريق المدينة ( 1 ) ، وأما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين . التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة وهي ميقات من لم يمر على أحدها ( 2 ) ، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ( 3 ) .